22 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره
[ 15342 ] 10 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحتكر محروم [ من ] ( 1 ) نعمته " .و قال ( عليه السلام ) ( 2 ) : " الاحتكار شيمة الفجار " .و قال ( 3 ) : " المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره ، و قادم ( على من ) ( 4 ) لا يعذره " .22 - ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره ) [ 15343 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن سالم أبي الفضيل قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أجلب الطعام إلى الكوفة ، فأحبسه رجاء أن يرجع إلى ثمنه ، أو أربح فيه ، فقال : " أنت محتكر ، و إن الحكرة لا تصلح " قال : فسألني " هل في بلادك هذا الطعام " قال : قلت : نعم كثير ، قال : فقال : " لست بمحتكر ، إن المحتكر أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره " .[ 15344 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إنما الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره ، أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون ، فلا بأس به ، و إن لم يوجد ، فإنه يكره أن يحتكر ، و إنما [ كان ] ( 1 ) النهي من رسول الله10 - غرر الحكم ج 1 ص 19 ح 520 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - الغرر ج 1 ص 23 ح 659 .3 - نفس المصدر ج 1 ص 76 ح 1865 .4 - في المصدر : " لمن " .الباب 22 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 26 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 35 ح 78 .1 - أثبتناه من المصدر .