33 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا تمانعوا قرض الخمير ، فإن منعه يورث الفقر " .[ 15361 ] 2 - و بهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، و الملح ، و الكلا ، و النار ، و العلم " الخبر .32 - ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، و جواز اقتراضه عددا ، و إن رد أصغر أو أكبر مع التراضي ) [ 15362 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض ، قال : لا بأس إذا اقترضته " .33 - ( باب جواز مبايعة المضطر و الربح عليه ، على كراهية ) [ 15363 ] 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : " خطبنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على المنبر ، قال : سيأتي على الناس زمان ( 1 ) يعض الموسر على ما في يديه و لم يؤمر ( 2 ) بذلك ، قال الله تعالى : ( و لا تنسوا الفضل بينكم ) ( 3 ) ، و سيأتي على الناس زمان يقدم الاشرار و ليسوا بأخيار ، و يباع المضطر ، و قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عن بيع المضطر ، و عن بيع الغرر ، و عن بيع الثمار ، حتى تدرك ، فاتقوا الله أيها الناس ، و احفظوني في أهل بيتي ، و أصلحوا ذات2 - الجعفريات ص 172 .الباب 32 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 78 .الباب 33 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 84 باختلاف .1 - في المصدر زيادة : عضوض .2 - في المصدر زيادة : يؤثر .3 - البقرة 2 : 237 .