4 - باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه
3 - باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام
[ 15412 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، و إن لم يفترقا " .[ 15413 ] 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " .3 - ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق و غيره ثلاثة أيام ، للمشتري خاصة و إن لم يشترط ) [ 15414 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط " [ 15415 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " روي : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط " .[ 15416 ] 3 - الصدوق في المقنع : و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .4 - ( باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، و إحداثه فيه ) [ 15417 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها و قد لزمته ، و كذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثا قبل2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 ، و عنه في البحار ج 103 ص 110 ح 9 .3 - درر اللآلي ج 1 ص 336 .الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 109 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 و عنه في البحار ج 103 ص 110 ح 9 .3 - المقنع ص 123 .الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 110 .