5 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله
مدة الخيار ، فقد لزمه ( 1 ) و إن عرض ( 2 ) السلعة للبيع " .قلت : يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان و لزم منه سقوط خياره ، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه ، و به لا يحتاج إلى حدوث شيء فيه .5 - ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، و كذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله ) [ 15418 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله " .[ 15419 ] 2 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط ، مواليها عليها ولاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ، ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم الرقبة و يشترط الولاء ، و الولاء لمن أعتق ، و شرط الله آكد ، و كل شرط خالف كتاب الله فهو رد " الخبر .[ 15420 ] 3 - و عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا فيه معصية " .1 - في الحجرية : " لزمته " ، و ما أثبتناه من المصدر .2 - في الحجرية : " أعرض " ، و ما أثبتناه من المصدر .الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 106 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 935 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 143 .