7 - باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري

7 - ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، و إن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، و من مال البائع إن كان الخيار للمشتري ) [ 15426 ] 1 - دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم ، بعد قوله : و هو على شرطه ، قيل : فغلتها لمن تكون ؟ قال : " للمشتري ، لانها لو احترقت لكانت من ماله " .

[ 15427 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع ، فتهلك السلعة ، قبل أن يختار من كان له الخيار ، ما حالها ؟ قال : " هي من مال البائع " يعني ما لم يجب البيع ، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها و يختبرها ، و لم يوجب البيع ، قيل له ( عليه السلام ) : فإذا وجب ( 1 ) للمبتاع ، و كان لاحدهما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلكت ، ما حالها ؟ قال : " هي من [ مال ] ( 2 ) المبتاع ، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار " و معلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله .

[ 15428 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قضى بأن الخراج بالضمان .

الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 107 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 108 .

1 - في المصدر : وجبت .

2 - أثبتناه من المصدر .

3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 89 .

/ 468