10 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره
9 - باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع
8 - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام
8 - ( باب ان من باع و لم يقبض الثمن و لا أقبض المبيع و لا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، و للبائع الخيار بعدها ، و أنه لا خيار للمشتري ، و إن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية ) [ 15429 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في من اشترى صفقة و ذهب ليجئ بالثمن ، فمضت ثلاثة أيام و لم يأت به ، فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلا أن يشاء البائع ، و إن جاء قبل ( 1 ) ثلاثة أيام بالثمن ، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن .9 - ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع ) [ 15430 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " كل مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه " .10 - ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه و رضي به سقط خياره ، و أنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ) [ 15431 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار ، ثم يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدة الخيار ، قال : " إذا حلف بالله أنه ما عرضها و هو يضمر ( 1 ) أخذها ،الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 46 ح 113 .1 - في المصدر زيادة : مضي .الباب 9 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 212 ح 59 .الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 111 .1 - في الحجرية : " يضمن " و ما أثبتناه من المصدر .