مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي خالد ( 3 ) الاسدي ، عن أبي بكر بن عياش ( 4 ) ، عن صدقة بن سعيد الحنفي ( 5 ) ، عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر - في حديث - قال : قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : " من اشترى مصراة ( 6 ) فهو بالخيار " .

[ 15435 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، و إن شاء ردها و صاعا من التمر " .

[ 15436 ] 4 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من ابتاع محفلة ( 1 ) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحا " .

[ 15437 ] 5 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام " .

3 - في الطبعة الحجرية : " أبي حنا " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا " راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 416 ح 4 " .

4 - في الطبعة الحجرية : " أبي بكر بن أبي عياش " و الصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال " راجع تهذيب التهذيب ج 12 ص 34 " .

5 - في الطبعة الحجرية : " الخيفي " و ما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب ظاهرا " راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 366 ح 82 " .

6 - في المصدر : شاة مصراة .

3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 87 .

4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 88 .

1 - المحلفة بضم الميم و فتح الحاء و تشديد الفآء و فتحها و فتح اللام : الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري وجدها غزيرة فزاد في ثمنها .

و المحفلة و المصراة واحدة ( لسان العرب - حفل - ج 11 ص 157 ) .

5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 57 ح 74 .

/ 468