بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبي خالد ( 3 ) الاسدي ، عن أبي بكر بن عياش ( 4 ) ، عن صدقة بن سعيد الحنفي ( 5 ) ، عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر - في حديث - قال : قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : " من اشترى مصراة ( 6 ) فهو بالخيار " .[ 15435 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، و إن شاء ردها و صاعا من التمر " .[ 15436 ] 4 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من ابتاع محفلة ( 1 ) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحا " .[ 15437 ] 5 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام " . 3 - في الطبعة الحجرية : " أبي حنا " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا " راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 416 ح 4 " .4 - في الطبعة الحجرية : " أبي بكر بن أبي عياش " و الصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال " راجع تهذيب التهذيب ج 12 ص 34 " .5 - في الطبعة الحجرية : " الخيفي " و ما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب ظاهرا " راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 366 ح 82 " .6 - في المصدر : شاة مصراة .3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 87 .4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 88 .1 - المحلفة بضم الميم و فتح الحاء و تشديد الفآء و فتحها و فتح اللام : الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري وجدها غزيرة فزاد في ثمنها .و المحفلة و المصراة واحدة ( لسان العرب - حفل - ج 11 ص 157 ) .5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 57 ح 74 .