12 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البائع
12 - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، و عدم براءة البائع ، و سقوط الرد بالتصرف دون الارش ) [ 15438 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد " .[ 15439 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترى اليوم متاعا فقوموه و اقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة العيب ، و إن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا و قد أحدث ( فيها حدث ) ( 1 ) أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، و خذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة العيب " .[ 15440 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، و إن كان قد قطع أو خيط أو حدث ( 1 ) فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش " .و قال في موضع آخر ( 2 ) : " فإن خرج في السلعة عيب و علم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رد ، و إن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة أرش العيب " إلى آخره .الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 116 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 118 .1 - في المصدر : " بها حدثا " .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .1 - في المصدر : " حدثت " .2 - في المصدر ص 34 .