12 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البائع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البائع

12 - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، و عدم براءة البائع ، و سقوط الرد بالتصرف دون الارش ) [ 15438 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد " .

[ 15439 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترى اليوم متاعا فقوموه و اقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة العيب ، و إن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا و قد أحدث ( فيها حدث ) ( 1 ) أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، و خذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة العيب " .

[ 15440 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، و إن كان قد قطع أو خيط أو حدث ( 1 ) فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش " .

و قال في موضع آخر ( 2 ) : " فإن خرج في السلعة عيب و علم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رد ، و إن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة أرش العيب " إلى آخره .

الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 116 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 118 .

1 - في المصدر : " بها حدثا " .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

1 - في المصدر : " حدثت " .

2 - في المصدر ص 34 .

/ 468