بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يوسف ( 3 ) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة و ابن أبي ليلي و ابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا ؟ قال : البيع باطل و الشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته ، فقال : البيع جائز و الشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ، فقال : البيع جائز و الشرط جائز ، فقلت : سبحان الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق ، اختلفتم علي في مسألة واحدة ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، نهى عن بيع و شرط ، البيع باطل ، و الشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ] ( 4 ) ، عن عائشة قالت : أمرني رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أن أشتري بريرة فاعتقها ، البيع جائز و الشرط باطل .ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام ( 5 ) ، عن محارب بن دثار ( 6 ) ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعت النبي ( صلى الله عليه و آله ) ناقة ، فشرط لي حلابها إلى المدينة ، البيع جائز و الشرط جائز .و رواه العلامة في التذكرة ، باختلاف في الالفاظ الاخيرة في نقله ( 7 ) .[ 15447 ] 2 - دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن " راجع تاريخ بغداد ج 7 ص 226 " .3 - في المصدر : أيوب .4 - أثبتناه من المصدر و الظاهر انه هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج 7 ص 180 ) .5 - في الحجرية : " كرام " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 230 ) .7 - تذكرة الفقهاء ص 490 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 46 ح 114 .