2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا ، وبأزيد منه مؤجلا
[ 15452 ] 4 - الصدوق في الامالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن ( 1 ) اسماعيل الدينوري ، عن زيد بن اسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام ، [ عن سفيان ] ( 2 ) ، عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : فمضى علي ( عليه السلام ) بباب رجل يستقرض منه شيئا ، فلقيه أعرابي و معه ناقة ، فقال : يا علي اشتر مني هذه الناقة ، قال : " ليس معي ثمنها " قال : فاني انظرك به إلى القبض ، قال : " بكم يا أعرابي ؟ " قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : " خذها يا حسن فأخذها " ..الخبر .[ 15453 ] 5 - القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم ، فأقسم عليه فقير فدفعها اليه ، فلما مضى فإذا بأعرابي على جمل فقال له : اشتر هذا الجمل ، قال : " ليس معي ثمنه " قال : اشتر نسيئة ، فاشتراه بمائة درهم ، ثم أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة و خمسين درهما نقدا ، فدفع إلى البائع مائة و جاء بالخمسين إلى داره ، فسألته فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : " اتجرت مع الله ، فأعطيته واحدا ، و أعطاني مكانه عشرة " .2 - ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالا ، و بأزيد منه مؤجلا ) [ 15454 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن4 - أمالي الصدوق ص 380 .1 - في المصدر زيادة : سهل بن .2 - أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال ، أنظر : " تهذيب التهذيب ج 4 ص 111 وج 10 ص 218 " .5 - لب اللباب : مخطوط .الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 32 .