10 - باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه

9 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال

9 - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، و كراهة نسبة الربح إلى المال ، و جواز نسبته إلى السلعة ، و جواز نسبة الاجرة في حمل المال إليه ) [ 15463 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " قدم لابي متاع من مصر ، فصنع طعاما و جمع التجار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، و كان شراؤه عشرة آلاف " .

بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة بإثني عشر ، و كذلك ده يازده و هو عشرة بأحد عشر ، و هو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يكون الربح محمولا على المال ، ورأى أن يكون محمولا على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوبا بربح الدرهم و الدرهمين ، و لا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما .

[ 15463 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص أن يجعل ( 1 ) أجر القصار و الكراء و ما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، و يبيعه ( 2 ) مرابحة ، يعني إذا بين ذلك .

10 - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه و يربح فيه ) [ 15464 ] 1 - الصدوق في الامالي : في حديث الناقة ، و قد تقدم سنده في أول

الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 124 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 125 .

1 - في المصدر : " يحمل " .

2 - في المصدر : " و بيعه " .

الباب 10 1 - أمالي الصدوق ص 380 .

/ 468