10 - باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه
9 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال
9 - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، و كراهة نسبة الربح إلى المال ، و جواز نسبته إلى السلعة ، و جواز نسبة الاجرة في حمل المال إليه ) [ 15463 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " قدم لابي متاع من مصر ، فصنع طعاما و جمع التجار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، و كان شراؤه عشرة آلاف " .بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة بإثني عشر ، و كذلك ده يازده و هو عشرة بأحد عشر ، و هو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يكون الربح محمولا على المال ، ورأى أن يكون محمولا على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوبا بربح الدرهم و الدرهمين ، و لا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما .[ 15463 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص أن يجعل ( 1 ) أجر القصار و الكراء و ما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، و يبيعه ( 2 ) مرابحة ، يعني إذا بين ذلك .10 - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه و يربح فيه ) [ 15464 ] 1 - الصدوق في الامالي : في حديث الناقة ، و قد تقدم سنده في أولالباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 124 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 125 .1 - في المصدر : " يحمل " .2 - في المصدر : " و بيعه " .الباب 10 1 - أمالي الصدوق ص 380 .