12 - باب جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء
في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه ( 1 ) ، و قال آخرون : [ هو ] ( 2 ) في كل ما يكال أو يوزن .إلى آخره .[ 15467 ] 3 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، و ليس هذا مثل الطعام الذي يكتال ( 1 ) ، و لا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض " .[ 15468 ] 4 - الصدوق في المقنع : و لا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، و ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ، و روي : و لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، و يوكل المشتري بقبضه .[ 15469 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " من اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه " .قلت : الاقوى حرمة بيع المكيل و الموزون قبل القبض إلا تولية ، و تمام الكلام في الفقة .12 - ( باب جواز أخذ السمسار و الدلال الاجرة على البيع و الشراء ) [ 15470 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله1 - في المصدر : " يقبض " .2 - أثبتناه من المصدر .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 48 .1 - في المصدر : " يكال " .4 - المقنع ص 123 .5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 141 ح 54 .الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 211 .