12 - باب جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 - باب جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء

في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه ( 1 ) ، و قال آخرون : [ هو ] ( 2 ) في كل ما يكال أو يوزن .

إلى آخره .

[ 15467 ] 3 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، و ليس هذا مثل الطعام الذي يكتال ( 1 ) ، و لا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض " .

[ 15468 ] 4 - الصدوق في المقنع : و لا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، و ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ، و روي : و لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، و يوكل المشتري بقبضه .

[ 15469 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " من اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه " .

قلت : الاقوى حرمة بيع المكيل و الموزون قبل القبض إلا تولية ، و تمام الكلام في الفقة .

12 - ( باب جواز أخذ السمسار و الدلال الاجرة على البيع و الشراء ) [ 15470 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله

1 - في المصدر : " يقبض " .

2 - أثبتناه من المصدر .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 48 .

1 - في المصدر : " يكال " .

4 - المقنع ص 123 .

5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 141 ح 54 .

الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 211 .

/ 468