14 - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله

13 - باب أن من اشترى امتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة

عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الارض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ، و يجعل له جعلا ، قال : " لا بأس بذلك " .

[ 15471 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السمسار ( 1 ) يشتري للرجل بأجر ، فيقول له : خذ ما شئت و اترك ما شئت ، قال : لا بأس " .

13 - ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة ، و إن قومها أو باع خيارها ، إلا أن يخبر بالصورة ) [ 15472 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة ما اشترى ، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة ؟ قال : " لا ، إلا أن يبين للمشتري أنه قومه " .

14 - ( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله ) [ 15473 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى ( طعاما أو ) ( 1 ) متاعا بنظرة ، فليس له أن يبيعه مرابحة إلا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلا أن يرضى المشتري ، أو يكون له من النظرة ( 2 ) مثل

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 78 .

1 - السمسار : المتوسط بين البائع و المشتري ( القاموس المحيط ج 2 ص 53 ) .

الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 126 .

الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 127 .

1 - ليس في المصدر .

( 2 ) النظرة : التأخير ( القاموس المحيط ج 2 ص 150 ) .

/ 468