2 - باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة
* أبواب أحكام العيوب * 1 - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد
أبواب أحكام العيوب 1 - ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب ) [ 15486 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ] ( 1 ) أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع " .2 - ( باب أقسام العيوب ، و ما يرد منه المملوك من أحداث السنة ) [ 15487 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " العهدة في الرقيق من الداء الاعظم حول ، و من مصيبة الموت ثلاثة أيام " .[ 15488 ] 2 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و الوضوح و القرن إذا أحدث فيها ، إلا أن يشترط ( 1 ) ألا عهدة عليه " .أبواب أحكام العيوب الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .1 - أثبتناه من المصدر .الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 122 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 123 .1 - في المصدر زيادة : البائع .