6 - باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص

سلف و لا إثم عليه فيما لا يعلم ، ( و من عاد فأولئك أصحاب النار ) ( 1 ) .

[ 15531 ] 5 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أدرك الاسلام و تاب مما كان عمله في الجاهلية ، وضع الله عنه ما سلف " .

6 - ( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل و الموزون غالبا ، و أن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص ) [ 15532 ] 1 - العياشي : عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يكون الربا إلا ( مما يوزن أو ) ( 1 ) يكال " .

[ 15533 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و سئل العالم ( عليه السلام ) ، عن الشاة بالشاتين ، و البيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلا أو ( 1 ) وزنا " .

[ 15534 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الربا في كل ما يكال أو يوزن ، إذا كان فيه التفاضل " .

[ 15535 ] 4 - الشيخ الطوسي في مجمع البيان : و المنصوص عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، و الفضة ، و الحنطة ،

1 - البقرة 2 : 275 .

5 - مجمع البيان ج 1 ص 390 .

1 - البقرة 2 : 275 .

الباب 6 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 152 ح 504 .

1 - في المصدر : " فيما يوزن و " .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

1 - في المصدر : " و لا " .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 38 ح 78 .

4 - مجمع البيان ج 2 ص 390 .

/ 468