6 - باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص
سلف و لا إثم عليه فيما لا يعلم ، ( و من عاد فأولئك أصحاب النار ) ( 1 ) .[ 15531 ] 5 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أدرك الاسلام و تاب مما كان عمله في الجاهلية ، وضع الله عنه ما سلف " .6 - ( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل و الموزون غالبا ، و أن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص ) [ 15532 ] 1 - العياشي : عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يكون الربا إلا ( مما يوزن أو ) ( 1 ) يكال " .[ 15533 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و سئل العالم ( عليه السلام ) ، عن الشاة بالشاتين ، و البيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلا أو ( 1 ) وزنا " .[ 15534 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الربا في كل ما يكال أو يوزن ، إذا كان فيه التفاضل " .[ 15535 ] 4 - الشيخ الطوسي في مجمع البيان : و المنصوص عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، و الفضة ، و الحنطة ،1 - البقرة 2 : 275 .5 - مجمع البيان ج 1 ص 390 .1 - البقرة 2 : 275 .الباب 6 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 152 ح 504 .1 - في المصدر : " فيما يوزن و " .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .1 - في المصدر : " و لا " .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 38 ح 78 .4 - مجمع البيان ج 2 ص 390 .