11 - باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة

10 - باب كراهية بيع اللحم بالحيوان

9 - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه

9 - ( باب أن حكم الدقيق و السوق و نحوهما حكم ما يكونان فيه ) [ 15539 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الدقيق بالحنطة ، و السويق ( 1 ) بالدقيق ، مثلا بمثل " .

[ 15540 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البر و السويق ، قال : " مثلا بمثل " قيل [ له ] ( 1 ) ، أنه يكون له فضل ، قال : " أ ليس له مؤونة ؟ " قيل : بلى ، قال : " هذا بهذا " .

[ 15541 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : " حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس ، و الخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلا أن يكون بالسوي و مثله و أشباهه فكلها ربا " .

10 - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان ) [ 15542 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .

11 - ( باب ثبوت الربا مع القرض ، و شرط النفع و لو صفة ) [ 15543 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا

الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 98 .

1 - السويق : دقيق مقلو يعمل من الحنطة و الشعير ( مجمع البحرين - سوق - ج 5 ص 198 ) .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 99 .

1 - أثبتناه من المصدر .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 73 .

الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 41 ج 95 .

/ 468