11 - باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة
10 - باب كراهية بيع اللحم بالحيوان
9 - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه
9 - ( باب أن حكم الدقيق و السوق و نحوهما حكم ما يكونان فيه ) [ 15539 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الدقيق بالحنطة ، و السويق ( 1 ) بالدقيق ، مثلا بمثل " .[ 15540 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البر و السويق ، قال : " مثلا بمثل " قيل [ له ] ( 1 ) ، أنه يكون له فضل ، قال : " أ ليس له مؤونة ؟ " قيل : بلى ، قال : " هذا بهذا " .[ 15541 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : " حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس ، و الخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلا أن يكون بالسوي و مثله و أشباهه فكلها ربا " .10 - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان ) [ 15542 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .11 - ( باب ثبوت الربا مع القرض ، و شرط النفع و لو صفة ) [ 15543 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لاالباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 98 .1 - السويق : دقيق مقلو يعمل من الحنطة و الشعير ( مجمع البحرين - سوق - ج 5 ص 198 ) .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 99 .1 - أثبتناه من المصدر .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 73 .الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 41 ج 95 .