مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ 15553 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيرا بالربذة ( 1 ) بأربعة أبعرة مضمونة ، و باع جملا يدعى عصيفر ( 2 ) بعشرين بعيرا إلى أجل .

[ 15554 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم و يباع ) ( 1 ) على وجه التحري بغير وزن و لا كيل ، و اللحم كذلك ، فرخص فيه .

و عن القمح بالماء إلى أجل ، فرخص فيه ، ( فقيل له ) ( 2 ) ، يصلح بغير الماء نحو الاشربة من العسل و غيره ، قال : " لا يصلح " .

[ 15555 ] 4 - الصدوق في المقنع : و اعلم أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن ، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين ، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل و لا وزن ، لم يكن بذلك بأس .

16 - ( باب أنه يتخلص من الربا ، بأن يجعل من الناقص شيء من جنسه ، و بمبايعة شيء آخر ) [ 15556 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث أنه قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم و دينارا بألفي درهم ؟ قال : " لا بأس بذلك ، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، و كان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا ، و لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، و كان يقول لهم ( 1 ) : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ،

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 72 .

1 - في الطبعة الحجرية : " بربذة " و ما أثبتناه من المصدر .

2 - في المصدر : " عصيفير " .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 43 ح 103 .

1 - في المصدر : " تقسم و تباع " .

2 - في المصدر : " قيل فهل " .

4 - المقنع ص 125 .

الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 39 ح 89 .

1 - ليس في المصدر .

/ 468