11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف
تلك الدراهم أو تغيرت ، و لا يباع بها شيء ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف ) [ 15585 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة ، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف .[ 15586 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يدا بيد ، و لا خير فيه نسيئة " .الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 38 ح 86 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 41 .