* أبواب بيع الثمار * 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك
أبواب بيع التمار 1 - ( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها و هو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، و عدم تحريمه ، و جواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة ) [ 15587 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، و قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " و بدو صلاحها أن تزهو " قيل : و ما الزهو ؟ قال : " تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد " و روينا عن أمير المؤمنين ، و محمد بن علي بن الحسين ، و جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت .الخبر .و قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " و ليس النهي عن بيع الثمار ( 1 ) نهي تحريم ، يحرم به شراء ذلك و بيعه على بائعه و مشتريه ، و لكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها ( 2 ) ، فيختصمون إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فلما أكثروا الخصومة في ذلك ، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه ، و لكنأبواب بيع الثمار الباب 1 الحصرم : العنب و هو أخضر قبل أن ينضج ، و هو حامض ( لسان العرب - حصرم - ج 12 ص 137 ) .1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 45 ، 46 .1 - في المصدر زيادة : قبل أن يبدو صلاحها .2 - في المصدر : تدخل عليها .