5 - باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، مالم يقصد ،أو يفسد ،أو يحمل - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، مالم يقصد ،أو يفسد ،أو يحمل

4 - باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية

4 - ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها و قبل دفع الثمن ، على كراهية ) [ 15595 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها " .

[ 15596 ] 2 - الصدوق في المقنع : و لا بأس أن يشتري الرجل النخل ( 1 ) ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .

5 - ( باب جواز أكل المار من الثمار و إن اشتراها التجار ، ما لم يقصد ، أو يفسد ، أو يحمل ، و كراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ) [ 15597 ] 1 - دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه رخص لا بن السبيل و الجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، و نهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها و يمنع ، و نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) الاكل منها عن الفساد فيها ، و تناول ما لا يحتاج إليه منها ، و عن أن يحمل شيئا ، و إنما أباح ذلك للمضطر .

[ 15598 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، و لا تحمل معك منها شيئا " .

الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .

الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 48 .

2 - المقنع ص 123 .

1 - في المصدر زيادة : و الثمار .

الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 108 ح 351 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .

1 - المقنع ص 124 .

/ 468