6 - باب جواز بيع الاصول ، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل
[ 15599 ] 3 - و في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، في حديث سلمان ، - إلى أن قال - : " قال سلمان : فبينما أنا ذات يوم في الحائط ، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة ، فقلت في نفسي : و الله ما هؤلاء كلهم أنبياء ، و إن ( 1 ) فيهم نبيا ، قال : فأقبلوا حتى دخلوا الحائط و الغمامة تسير ، معهم فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله و أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما و على آلهما ) ، و أبو ذر ، و المقدار ، و عقيل بن أبي طالب ، و حمزة بن عبد المطلب ، و زيد بن حارثة ، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ، و رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول لهم : كلوا من الحشف ، و لا تفسدوا على القوم شيئا " الخبر .[ 15600 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و ليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه ، إلا أن يكون مضطرا ، قلت : فإنه يكون في البستان الاجير و المملوك ، قال : ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه " .6 - ( باب جواز بيع الاصول ، و حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ، و حكم من باع نخلا مؤبرا ، لمن الثمرة ؟ ) [ 15601 ] 1 - الصدوق في المقنع : و إن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع ، فغبت و تركت النخل كهيئته لم تقطعه ، ثم قدمت و قد حمل النخل فالحمل لك ، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه و يقوم عليه .3 - كمال الدين ص 164 .1 - في المصدر : و لكن .4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .الباب 6 1 - المقنع ص 124 .