9 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الارض بحنطة منها ، ومن غيرها
8 - باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية
7 - باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه
قلت : ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق اجرة السعي و غيره للبائع إن كان بإذنه ، أو مطلقا في صورة التضرر بعدمه .7 - ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم ) [ 15602 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم ، و يأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون " .8 - ( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ، فإن اشتراه قصيلا كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن ) [ 15603 ] 1 - الصدوق في المقنع : و لا يجوز أن يشتري زرع الحنطة و الشعير قبل أن يسنبل و هو حشيش ، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .9 - ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، و بالورق ، و بيع الارض بحنطة منها ، و من غيرها ) [ 15604 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لاالباب 7 1 - الجعفريات ص 83 .الباب 8 القصل : القطع ، و منه سمي القصيل ، و هو ما يقطع من الزرع و هو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله .( لسان العرب - قصل - ج 11 ص 558 ) .1 - المقنع ص 132 .الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 50 .