2 - باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع
و نبله و سخاه ، فناولها لتتأمل [ منه ] ( 2 ) أخلاق صاحبه ، فإن مالت إليه و رضيته ، فأنا وكيله في ابتياعها منك " - إلى أن قال - فما زلت أشاحه في ثمنها ، حتى استقر الامر فيه على مقدار ما كان مولاي اصحبنيه ( 3 ) في الشقة الصفراء ، فاستوفاه مني و تسلمت ( 4 ) الجارية ..الخبر .[ 15614 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لا تشتري من عقار أهل الذمة - إلى أن قال - و لا تشتر من رقيقهم ، إلا ما كان سبايا ، أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو " .2 - ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب و لا بالرضاع ، و متى ملك إحداهن انعتقت عليه ، و يملك من عداهن سوى العمودين ، و أن المرأة تملك ما عداهما ) [ 15615 ] 1 - الصدوق في المقنع : و اعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، و لا ولده ، و لا أخته ، و لا ابنة أخته ، و لا عمته ، و لا خالته ، و يملك ابن أخيه و عمه و خاله ، و يملك أخاه من الرضاعة ، و لا يملك أمه من الرضاعة ، و ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، و لا يملك من النساء ذات محرم ، و يملك الذكور ما خلا الوالد و الولد .و قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في إمرأة أرضعت ابن جاريتها : " أنها تعتقه " .2 - أثبتناه من المصدر .3 - في المصدر زيادة : من الدنانير .4 - في المصدر زيادة : منه .2 - الجعفريات ص 81 .الباب 2 1 - المقنع ص 159 .