8 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ،واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها
[ 15627 ] 2 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستبراء على البائع ، و من اشترى أمة من إمرأة فله إن شاء أن يطأها ، و إنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون مستبرأة ، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن " .[ 15628 ] 3 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستبراء حيضة تجزي البائع و المشتري " .[ 15629 ] 4 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشتري و يخاف أن تكون حبلى ، قال : " يستبرئها ( 1 ) بخمس و أربعين ليلة " .[ 15630 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " الثالث : نكاح ملك اليمين ، و هو أن يبتاع الرجل الامة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، و الاستبراء حيضة ، و هو على البائع " .[ 15631 ] 6 - الصدوق في المقنع : و إذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، و لم يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أ حبلى هي أم لا ؟ و ليتبين ( 1 ) ذلك في خمس و أربعين ليلة .8 - ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، و اليائسة ، و من أخبر الثقة باستبرائها ، و من اشتريت و هي حائض ، إلا زمان حيضها ) [ 15632 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .1 - في المصدر : " تستبرأ " .5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .6 - المقنع ص 106 .1 - في المصدر : " و يستبين " .الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .