9 - باب حكم وطئ الامة التي تشترى وهي حامل
" من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد أيست من الحيض ، فليس عليها استبراء " .[ 15633 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنه استبرأها : " فلا بأس للمشتري بوطئها ، إذا وثق به ، و كذلك إن ذكر أنه لم يطأها " .[ 15634 ] 3 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى جارية و هي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت " .[ 15635 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان البائع ثقة و ذكر أنه استبرأها ، جاز نكاحها من وقتها ، و إن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ، و إن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يدرك ( 1 ) حد الادراك ، استغنى عن ذلك " .9 - ( باب حكم وطي الامة التي تشتري و هي حامل ) [ 15636 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، دعاه رجل إلى طعامه ، ( فنظر إلى ) ( 1 ) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها ، فقال له : ما هذه ؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : و هي حامل ؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لو لا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك " الخبر .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .1 - في المصدر : " يبلغ " .الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .1 - في المصدر : فرأى عنده .