10 - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا
[ 15637 ] 2 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترى الرجل الوليدة و هي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، و كذا السبايا لا يقربن حتى يضعن " .[ 15638 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، دعاه رجل من الانصار " و ذكر مثل الخبر الاول .10 - ( باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال و أمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا ، إلا مع التراضي ، و حكم الاخوة ) [ 15639 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله : ( صلى الله عليه و آله ) ، أن سبيا قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه ، فنظر إلى إمرأة منهم تبكي ، فقال : " ما يبكيك ؟ " قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، فقال : " و من باعه ؟ " قالت ( 1 ) : أبو أسيد الانصاري ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و قال : " لتركبن و لتجيئن به كما بعته " فركب أبو أسيد فجاء به .[ 15640 ] 2 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيه ( 1 ) ضميرة - مولى علي ( عليه السلام ) - فأمر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : " ما لهم ؟ ( 2 ) " قالوا : فرق بينهم و هم أخوة ، فقال : " لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معا " .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .3 - الجعفريات ص 98 .الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 60 ح 162 .1 - في الحجرية : " فقيل " و ما أثبتناه من المصدر .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 60 ح 163 .1 - في المصدر : فيهم .2 - في المصدر زيادة : يبكون .