15 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها

14 - باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أن شرط الرأس والجلد بماله

يشتريان بأموالهما ، و كان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، و هذا إلى مولى هذا ، فاشترى كل واحد منهما الآخر ، فأخذ هذا بتلابيب هذا ، و هذا بتلابيب هذا ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع ، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، و إن كانا سواء فهما رد على مواليهما ، لانهما جاءا سواء و افترقا سواء ، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر ، فالسابق هو له ، إن شاء باع و إن شاء أمسك ، و ليس له أن يضر به .

14 - ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس و الجلد بما له ، و لم يرد الشريك ذبحه ، كان له منه ما نقد لا ما شرط ، و إن من باع و استثنى الرأس و الجلد كان شريكا بقيمة ثنياه ، و أنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان ) [ 15646 ] 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : " اختصم إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا و استثنى الرأس و الجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال علي ( عليه السلام ) : هو شريكه على قدر ( 1 ) الرأس و الجلد " .

15 - ( باب جواز بيع ام الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع إعسار مولاها ، أو موته و لا مال له سواها ، و إن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها ، فلا شيء للبائع ) [ 15647 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله

الباب 14 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ح 176 .

1 - في المصدر : عدد .

الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ج 1192 .

/ 468