2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء
* أبواب السلف * 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
أبواب السلف 1 - ( باب اشتراط ذكر الجنس و الوصف ، و أنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ) [ 15658 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم " الخبر .[ 15659 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله و عرضه و جنسه و كان معلوما " .[ 15660 ] 3 - الصدوق في المقنع : لا بأس بالسلف في كل شيء ، من حيوان أو طعام أو ذلك .[ 15661 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم " .2 - ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم و روايا الماء ، و حكم شراء الغنم ، و شرط الابدال ) [ 15662 ] 1 - دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم كرهوا السلم فيماأبواب السلف الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 134 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 136 .3 - المقنع ص 125 .4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 220 ح 91 .الباب 2 الروايا من الابل : الحوامل للماء التي يستقى عليها ، واحدتها راوية ، و الراوية أيضا : القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب - روى - ج 14 ص 346 ) .1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 141 .