مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حل الاجل و لم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، و وجد روايا ( 1 ) أو دقيقا ( 2 ) أو متاعا ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، و كذلك إن باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ الاجل قال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به ، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء " .

9 - ( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل ، و أراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها ، أو يأخذ دراهم و يشتري لنفسه ) [ 15674 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام ، فلما حل عليه بعث إليه بدراهم و قال : اشتر لنفسك و استسوف حقك ، قال : " أرى أن يولى ذلك غيره ، و يقوم معه في قبض حقه ، و لا يتولى هو شراءه " .

10 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف ) [ 15675 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل سلم ( 1 ) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : " ليس له إلا خمسة حسب ما دفع " .

[ 15676 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] ( 1 ) أو ما أشبه ذلك ، قال :

1 - في المصدر : دواب .

2 - في المصدر : رقيقا .

الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 139 .

الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 142 .

1 - في المصدر : اسلم .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 140 .

1 - أثبتناه من المصدر .

/ 468