" لا يصلح ، لانه قرض يجر منفعة " .[ 15677 ] 3 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يأخذ الرهن و الكفيل ، في السلم و بيع النسيئة " . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 135 .