14 - باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به
14 - ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء و رضوا به ) [ 15732 ] 1 - الصدوق في المقنع : و إذا كان للرجل على رجل مال ، فضمنه رجل عند موته و قبل الذي له الحق ضمانه ، فقد بري الميت منه ، و لزم الضامن الرد عليه .[ 15733 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن كان لك على رجل مال ، و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمانه ( 1 ) ، فالميت قد بري منه ، و قد لزم الضامن رده عليك " .[ 15734 ] 3 - عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : " على صاحبكم من دين " فقالوا : نعم درهمان ، فقال : " صلوا على صاحبكم " فقال علي ( عليه السلام ) : " هما علي يا رسول الله ، و أنا [ لهما ] ( 1 ) ضامن " فقام رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال : " جزاك الله عن الاسلام خيرا ، و فك رهانك كما فككت رهان أخيك " .[ 15735 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي قتادة قال : اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لاصحابه : " صلوا عليه فإني لا أصلي عليها "الباب 14 1 - المقنع ص 126 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .1 - في الطبعة الحجرية : " ضمانته " و ما أثبتناه من المصدر .3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 241 ح 2 .1 - أثبتناه من المصدر .4 - تفسير أبي الفتوح الرازي الرازي ج 1 ص 488 .