16- باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16- باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء

15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم ما لو بيع بأقل منه

فقالوا : و لم يا رسول الله ؟ فقال : " لان عليه دينا " فقال أبو قتادة : فأنا أضمن أن أقضي دينه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه و آله ) : " بتمامه و كماله " قال : بتمامه و كماله ، فصلى عليه الرسول ( صلى الله عليه و آله ) ، قال أبو قتادة : الدين الذي كان عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر درهما .

15 - ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، و حكم ما لو بيع بأقل منه ) [ 15736 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن الكالي بالكالي ( 1 ) و هو بيع الدين بالدين ، و ذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم ، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاما ، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب إلى دين آخر ، و منه أن يسلم الرجل في الطعام ، و لا يدفع الثمن ، و يبقى دينا عليه .

16 - ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء ، و يستحب له إطالة الجلوس ، و لزوم السكوت ) [ 15737 ] 1 - سبط الطبرسي في مشكاة الانوار : عن حماد بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما لاخيك يشكو منك ؟ " قال : يشكوني أني استقصيت حقي منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ ، أ رأيت ما ذكره الله في القرآن ( يخافون سوء

الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 33 ح 70 .

1 - الكالي بالكالي : بيع النسيئة بالنسيئة و الدين بالدين ( لسان العرب ج 1 ص 147 ) .

الباب 16 1 - مشكاة الانوار ص 187 .





/ 468