19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط
18 - باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه
و لا مرس ( 3 ) بالفحش ، و لا قول الخطأ ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، و هذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله تعالى ، و كان اليهودي كثير المال " .[ 15742 ] 2 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن السجاد ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و أما حق الغريم الطالب لك ، فإن كنت موسرا أوفيته و كفيته و أغنيته ، و لم تردده و لم تمطله ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : مطل الغنى ظلم ، و إن كنت معسرا أرضيته بحسن القول ، أو طلبت إليه طلبا جميلا ، و رددته عن نفسك ردا لطيفا ، و لم تجمع عليه ذهاب ماله و سوء معاملته ، فإن ذلك لؤم " .18 - ( باب جواز النزول على الغريم و الاكل من طعامه ، ثلاثة أيام على كراهية ، و تتأكد بعدها ) [ 15743 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يأخذ أحدكم ركوب دابة و لا عارية متاع ، من أجل قرض أقرضه " و كان يكره أن ينزل الرجل على غريمه ، أو يأكل من طعامه ، أو يشرب من شرابه ، أو يعلف من علفه .19 - ( باب جواز قبول الهدية و الصلة ممن عليه الدين ، و كذا كل منفعة يجرها القرض من شرط ، و استحباب احتسابها له مما عليه ) [ 15744 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،= ج 2 ص 81 ) .3 - كذا في الاصل ، و لعل صحته ( متمرس ) جاء في النهاية : يتمرس بدينه أي يتلعب بدينه و يعبث به ج 4 ص 318 فلعل المراد ( و لا متلعب بالفحش ) كما يعهد ممن لا أخلاق له التفكه و التلذذ بالفحش و القول البذئ .2 - تحف العقول ص 192 ح 35 .الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 166 .الباب 19 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 170 .