20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه الهدية ، قال : " لا بأس بها " .[ 15745 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل قرض جر منفعة فهو ربا " .[ 15746 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] ( 1 ) أو ما أشبه ذلك ، قال : " لا يصلح ذلك ، لانه قرض يجر منفعة " .20 - ( باب جواز قضأ الدين بأكثر منه و أجود مع التراضي ، من شرط سابق ، و حكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ، ثم يتغير السعر ) [ 15747 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : " فلا بأس بذلك " .[ 15748 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقرض قرضا ( 1 ) ورقا لا ( 2 ) يشترط إلا رد مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل " .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 167 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 140 .1 - أثبتناه من المصدر .الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 168 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 169 .1 - قرضا : ليس في المصدر .2 - في المصدر : " فلا " .