20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي

أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه الهدية ، قال : " لا بأس بها " .

[ 15745 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل قرض جر منفعة فهو ربا " .

[ 15746 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] ( 1 ) أو ما أشبه ذلك ، قال : " لا يصلح ذلك ، لانه قرض يجر منفعة " .

20 - ( باب جواز قضأ الدين بأكثر منه و أجود مع التراضي ، من شرط سابق ، و حكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ، ثم يتغير السعر ) [ 15747 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : " فلا بأس بذلك " .

[ 15748 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقرض قرضا ( 1 ) ورقا لا ( 2 ) يشترط إلا رد مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل " .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 167 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 140 .

1 - أثبتناه من المصدر .

الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 168 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 169 .

1 - قرضا : ليس في المصدر .

2 - في المصدر : " فلا " .

/ 468