مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - ( باب أن الرهن إذا تلف من تفريط من المرتهن لم يضمنه ، و لم يسقط من حقه شيء ، و حكم خيانة العبد المرهون ) [ 15780 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ، و الدين بحاله " .

[ 15781 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إن رهن عنده مملوكا فأجذم ، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع و لم يحركه و لم يتعاهده فانفسد ، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا ، و إن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، و اعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا ، فضاع من أن يضيعه ، فهو من مال الراهن ، و يرتجع المرتهن عليه بماله .

6 - ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من تفريط المرتهن لم يضمنه ، و كان الباقي رهنا على جميع الحق ) [ 15782 ] 1 - الصدوق في المقنع : و إن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة الارض .

و إن رهن عنده رهنا فصدع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، فإن هلك بعضه و بقي بعضه ، فإن حقه فيما بقي .

7 - ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه و ترادا الفضل بينهما ) [ 15783 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن ضيعه المرتهن من أن ضاع ، فإن عليه

الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 247 .

2 - المقنع ص 128 .

الباب 6 1 - المقنع ص 128 .

الباب 7 1 - المقنع ص 129 .

/ 468