9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟
8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية
أن يرد على الراهن الفاضل ان كان فيه ، و إن كان ساوى مقدار حقه وضيعه ، فليس عليه شيء ، و إن كان الرهن أقل من ماله ، أدى الراهن إليه فضل ماله .8 - ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية ، في الزرع في الارض المرهونة ) [ 15784 ] 1 - الصدوق في المقنع : و إن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، ون رهن أرضا فقال الراهن : ازرعها لنفسك ، فليزرعها و له ما حل منها كما أحله له ، لانه يزرعها بماله و يعمرها .[ 15785 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الرهن لا ينتفع به ، و ما انتفع به من الرهن ، حسب مما هو فيه و قوصص ( 1 ) به " .9 - ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟ ) [ 15786 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن و الدين بحاله ، و إن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع ، و لا بيان له على ذلك ، و كذبه الراهن ، لم يقبل قوله إلا ببينة " .الباب 8 1 - المقنع ص 129 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 246 .1 - القص : القطع ، و قوصص به : أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من العين المرهونة ( مجمع البحرين ( قصص ) ج 4 ص 180 ) .الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 247 .