15 - باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه

14 - باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة

هو رهن ، و بعضها لا يدري لمن هو و بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : " هو كماله " .

14 - ( باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، و قال المالك : هو وديعة ) [ 15794 ] 1 - الصدوق في المقنع : و إن قال أحدهما : هو رهن ، و قال الآخر : هو وديعة عندك ، فانه يسأل صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن .

[ 15795 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل ، فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، و قال الآخر : بل هو لي عندك وديعة ، قال : " القول قوله ، و على الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده " .

15 - ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن و لا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه ) [ 15796 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ، و يقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا ( 1 ) : " القول قول الراهن مع يمينه ، و على الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل " .

[ 15797 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما :

الباب 14 1 - المقنع ص 129 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 526 ح 1872 .

1 - في نسخة : جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 248 .

1 - في الطبعة الحجرية : " قال " و ما أثبتناه من المصدر .

2 - المقنع ص 129 .

/ 468