بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كتاب الحجر أبواب كتاب الحجر 1 - ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على الصغير و المجنون و السفيه ، حتى تزول عنهم الموانع ) [ 15805 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : " إذا قرأ القرآن ، و احتلم و أونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، و إن احتلم و لم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، و أنفق [ منه ] ( 1 ) بالمعروف عليه " .[ 15806 ] 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره : باسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( و لا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) " فالسفهاء : النساء و الولد ، إذا علم الرجل أن إمرأته سفيهة [ مفسدة ] ( 2 ) و ولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له ( 3 ) معاشا " .[ 15807 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله كتاب الحجر الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - تفسير القمي ج 1 ص 131 .1 - النساء 4 : 5 .2 - أثبتناه من المصدر .3 - له : ليس في المصدر .3 - تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 20 .