2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( و لا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) قال : " من لا تثق به " .

2 - ( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير و جملة من أحكام الحجر ) [ 15808 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ( و ابتلوا اليتامى ) ( 1 ) الآية قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم ( 2 ) ، فإذا احتلم و وجب عليه الحدود و اقامة الفرئض ، و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه المال و أشهد عليه ، و إن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح ابطه أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ، و لا يجوز له أن يحبس [ عليه ] ( 3 ) ماله .

[ 15809 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : " إذا بلغ و أونس منه رشد ، و لم يكن سفيها أو ضعيفا " الخبر .

[ 15810 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و أروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير و الوسط و الكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، و إلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه

1 - النساء 4 : 5 .

الباب 2 1 - تفسير القمي ج 1 ص 131 .

1 - النساء 4 : 6 .

2 - يحتلم : ليس في المصدر .

3 - أثبتناه من المصدر .

2 - تفسير العياشي ج 1 ص 155 ح 521 .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .

/ 468