3 - باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده

الرشد " .

[ 15811 ] 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في حديث : و لا يتم بعد تحلم " الخبر .

[ 15812 ] 5 - عوالي اللآلي : روي [ أن ] ( 1 ) رجلا كان عنده مال كثير لا بن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال ، فمنعه منه ، فترافعا إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فأمر أن يدفع ماله [ إليه ] ( 2 ) فقال ( صلى الله عليه و آله ) : " و من يوق شح نفسه ، و يطع ربه هكذا ، فإنه يحل داره أي جنته " فلما أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : " ثبت الاجر و بقي الوزر " فقيل : كيف يا رسول الله ؟ فقال : " ثبت للغلام الاجر ، و بقي الوزر على والده " و في حديث آخر : " الرضا لغيره ، و التعب على ظهره " .

3 - ( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده ، و كذا المكاتب المشروط ) [ 15813 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه ، و لا يجوز أن يعتق و [ لا أن ] ( 1 ) يتصدق [ و لا يهب ] ( 2 ) مما في يديه " الخبر .

4 - الجعفريات ص 113 .

5 - عوالي اللآلي ج 2 ص 120 ح 333 ، 334 .

( 1 ، 2 ) أثبتناه من المصدر .

الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1155 .

( 1 ، 2 ) أثبتناه من المصدر .

/ 468