4 - باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به

[ 15814 ] 2 - و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء خلا ما يملكه " .

[ 15815 ] 3 - البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي ، فقال : " ما يبكيك ؟ " قالت : باعني هذا الرجل تمرا بدرهم ، فرده موالي و أبى أن يقبله ، فقال : " خذ تمرك و أعطها درهما ، فإنها خادم ليس لها أمر " الخبر .

4 - ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به ، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص ، و إن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ) [ 15816 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أفلس الرجل و عنده متاع رجل بعينه ، فهو أحق به " .

[ 15817 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين ، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده ، ما حاله ؟ فقال ( عليه السلام ) : " تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع ، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه " ، قيل له : فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : " الربح و الوضيعة للذي عليه الدين ، و له بعين ( 1 ) ما بقي " .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 1178 .

3 - البحار ج 40 ص 332 ح 14 .

الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 67 ح 187 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 67 ح 188 .

1 - في المصدر : عليه .

/ 468