6 - باب حبس المديون وحكم المعسر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب حبس المديون وحكم المعسر

5 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم

5 - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، و حكم الدية ، و الكفر ، و بيع الدار و الخادم ، و حلول الدين المؤجل بالموت ) [ 15818 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه ، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن كان قد عملت عليه ، و ما أشبه ذلك ، و يكون الغرماء بعد ذلك أسوة " .

6 - ( باب حبس المديون و حكم المعسر ) [ 15819 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا حبس على معسر في الدين " .

[ 15820 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا حبس على مفلس ، قال الله عز و جل : ( و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ( 1 ) و المعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، و إن كان ( عليه دين ) ( 2 ) من شيء وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، و إن كان في شيء لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق إمرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة " .

الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 68 ح 190 .

الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1918 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 71 ح 197 .

1 - البقرة 2 : 280 .

2 - في المصدر : الذي عليه من الدين .

/ 468