6 - باب حبس المديون وحكم المعسر
5 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم
5 - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، و حكم الدية ، و الكفر ، و بيع الدار و الخادم ، و حلول الدين المؤجل بالموت ) [ 15818 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه ، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن كان قد عملت عليه ، و ما أشبه ذلك ، و يكون الغرماء بعد ذلك أسوة " .6 - ( باب حبس المديون و حكم المعسر ) [ 15819 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا حبس على معسر في الدين " .[ 15820 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا حبس على مفلس ، قال الله عز و جل : ( و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ( 1 ) و المعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، و إن كان ( عليه دين ) ( 2 ) من شيء وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، و إن كان في شيء لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق إمرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة " .الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 68 ح 190 .الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1918 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 71 ح 197 .1 - البقرة 2 : 280 .2 - في المصدر : الذي عليه من الدين .