بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يحيط بماله ، و لا هبته و لا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة ، أو إلى أجل قريب أو بعيد ، إلا أن يأذن له غرماؤه ، فإن قال : هذه الجارية ولدت مني ، يريد أن يمنعها من أن تباع ، لم يصدق إلا أن يكون ذلك معروفا ( 1 ) مشهورا ، و أما بيعه و ابتياعه فجائز " .[ 15828 ] 7 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إذا لحق الرجل دين ، و له عروض و منازل فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيب أو هلك ، و قد علم المشتري أن عليه دينا أو لم يعلم ، أو تغيب البائع و قام الغرماء على المشتري ، فقال : باع مني ليقضيكم ، قال : إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به و لم يضرب على يديه ( 1 ) ، و باع بيعا صحيحا ممن لا يتهم أن يكون الجأ ذلك ( عليه ، و ثبت ) ( 2 ) بيعه بالبينة العادلة ، جاز بيعه ، و كذلك يقبل إقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دافعه ( 3 ) الغرماء " .[ 15829 ] 8 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال للديان : " من أعسر ، خذوا ما وجدتم ، ليس لكم إلا ذلك " . 1 - في المصدر : معلوما .7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 70 ح 195 .1 - في المصدر : يده .2 - في المصدر : إليه و يثبت .3 - في المصدر : دفعه .8 - عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 96 .