7 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحد هما خمسة أرغفة ، ومع الاخر ثلاثة
7 - ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، و مع الآخر ثلاثة ، ودعوا ثالثا إلى الغداء ، فأكلوا الخبز ، و دفع إليهما ثمانية دراهم ) [ 15860 ] 1 - الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أبي أحمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله و أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : " اجتمع رجلان يتغديان ، مع واحد ثلاثة أرغفة و مع واحد خمسة أرغفة ، قال : فمر بهما رجل فقال : السلام عليكما ، قالا : و عليك السلام ، الغداء رحمك الله ، قال : فقعد و أكل معهما ، فلما فرغ قام و طرح إليهما ثمانية دراهم فقال : هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما ، قال : فتنازعا بها ، فقال صاحب الثلاثة : النصف لي و النصف لك ، و قال صاحب الخمسة : لي خمسة بقدر خمستي ، و لك ثلاثة بقدر ثلاثتك ، فأبيا و تنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاقتصا عليه القصة ، فقال : إن هذا الامر الذي أنتما فيه دنئ ، لا يبنغي أن ترفعا فيه إلى حكم ، ثم أقبل علي ( عليه السلام ) إلى صاحب الثلاثة فقال : أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة ، و خبزه أكثر من خبزك فارض به ، فقال : لا و الله يا أمير المؤمنين ، لا أرضى إلا بمر الحق ، قال : فإنما لك في مر الحق درهم ، فخذ درهما و أعطه سبعة ، فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنين ، عرض علي ثلاثة فأبيت ، و آخذ واحدا ! فقال : عرض ثلاثة للصلح ، فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحق ، و إنما لك بمر الحق درهم ، قال : فأوقفني على هذا ، قال ( عليه السلام ) : ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث ؟ قال : بلى ، قال أو لست تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثا ؟ قال : [ بلى ، قال : ] ( 1 ) فذلك أربعة و عشرون ثلثا ، أكلت أنت ثمانية و أكل الضيف ثمانية ، و أكل هو ثمانية ، فبقي منالباب 7 1 - الاختصاص ص 107 .1 - أثبتناه من المصدر .