بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كتاب المضاربة أبواب كتاب المضاربة 1 - ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، و إن ربح كان بينهما ) [ 15879 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و كان للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ، و لا ينزلوا واديا ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، و بلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فأجاز شرطه عليهم " .[ 15880 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتضاربين و هما الرجلان يدفع أحدهما ما لا من ماله إلى الآخر يتجر به ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه ( 1 ) .قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و كذلك لو كان لاحدهما من المال أكثر مما لصاحبه ، فالربح [ على ] ( 2 ) ما اشترطاه ، و الوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله " . كتاب المضاربة الباب 1 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 256 ، 257 .1 - في المصدر : على ما تراضيا عليه و اتفقا .2 - أثبتناه من المصدر .