2 - باب أنه يثبت للعالم الحصة المشترطة من الربح ،ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط
[ 15881 ] 3 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : " إذا خالف المضارب ما أمر به و تعدى ، فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، و الربح بينهما على ما اتفقا عليه " .[ 15882 ] 4 - عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : " إن العباس كان ذا مال كثير ، و كان يعطي ماله مضاربة ، و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، و أن لا يشتروا لبدا ( 1 ) رطيبة ، و أن تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن " .[ 15883 ] 5 - الصدوق في المقنع : و إن أعطى رجل رجلا ما لا مضاربة ، و نهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنه يضمن المال إن هلك ، و الربح بينهما .2 - ( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، و لا يلزمه ضمان و لا خسران إلا مع تفريط ) [ 15884 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أخذ ما لا مضاربة فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، و ليس عليه من الوضيعة شيء " .[ 15885 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل ما لا يعمل به ، على أن يعطيه ربحا مقطوعا ، قال : " هذا الربا محضا " .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 259 .4 - قرب الاسناد ص 113 .1 - في نسخة : كبدا .5 - المقنع ص 130 .الباب 2 1 ، 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 258 ، 260 .