5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة
4 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له
3 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به
3 - ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، و الوصية بالمضاربة به ) [ 15886 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ، و لم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، و الربح لليتيم " .4 - ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له ، و إلا قسمت على الغرماء بالحصص ) [ 15887 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و من كان له عند رجل مال قراض ، فاحتضر و عليه دين ، فإن سمى المال و وجد بعينه فهو للذي سمى ، و إن لم يوجد [ بعينه ] ( 1 ) فما ترك فهو أسوة الغرماء " .5 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة ) [ 15888 ] 1 - دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل مات و عنده وديعة و عليه دين و عنده مضاربة ، لا يعرفون شيئا منها بعينه ، قال : " ما أرى الدين إلا ( حقا لانه عليه و ليس عليه مؤتمن ) ( 1 ) و ما سوى ذلك فليس عليه ( 2 ) ضمان ، و الدين مضمون ، و هو في الوديعة و المضاربة رجل مأمون " .الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1327 .الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 263 .1 - أثبتناه من المصدر .الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 262 .1 - في المصدر : حقا واجبا عليه لانه ضامن و ليس هو مؤتمن .2 - في المصدر : عليه فيه .