6 - باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا
5 - باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر
5 - ( باب حكم قطع شجرة الفواكة و السدر ، و استحباب سقي الطلح و السدر ) [ 15905 ] 1 - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أمالية : عن أبيه عن جماعة ( 1 ) ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن علي بن هاشم الابلي ، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني ، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس ، فقال : تركت الرشيد و قد كرب قبر الحسين ( عليه السلام ) ، و أمر أن تقطع السدرة " التي فيه فقطعت ، قال : " فرفع جرير يده و قال : الله اكبر ، جاءنا فيه حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لعن الله قاطع السدرة " ثلاثا ، فلم نقف على معناه حتى الآن ، لان القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين ( عليه السلام ) ، حتى لا يقف الناس على قبره .6 - ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا ، و لا يسمي شيئا للبذر و لا البقر و لا الارض ) [ 15906 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المزارعة فقال : " النفقة منك و الارض لصاحبها ، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط ، و كذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يوم ( 1 )الباب 5 الطلح : شجرة حجازية .منابتها بطون الاودية ..يستظل بها الناس .( لسان العرب ج 2 ص 532 ) .1 - أمالي الطوسي ج 1 ص 333 .1 - في المصدر : ابن خشيش .الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 198 .1 - في المصدر : من أهل .