8 - باب أن العمل على العامل ،والخراج على المالك ، إلا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر
7 - باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما
7 - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما ) [ 15911 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المساقاة فقال : " هو أن يعطي الرجل أرضه و فيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء و اعمره و احرثه ، و لك مما تخرج كذا و كذا بشيء يسميه ( 1 ) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز " .[ 15912 ] 2 - أبو علي في أمالية : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر ( 1 ) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام " الخبر .8 - ( باب أن العمل على العامل و الخراج على المالك ، إلا مع الشرط ، و حكم البذر و البقر ) [ 15913 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الارض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [ إليه ] ( 1 ) و يدفع إليه شيئا معلوما " .[ 15914 ] 2 - الصدوق في المقنع : و لا بأس أن يستأجر الرجل الارض بخمس ماالباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 202 .1 - في الطبعة الحجرية : " يستحيه " و ما أثبتناه من المصدر .2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 351 .1 - في المصدر : أثير .الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 201 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - المقنع ص 130 .