8 - باب أن العمل على العامل ،والخراج على المالك ، إلا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب أن العمل على العامل ،والخراج على المالك ، إلا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر

7 - باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما

7 - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما ) [ 15911 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المساقاة فقال : " هو أن يعطي الرجل أرضه و فيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء و اعمره و احرثه ، و لك مما تخرج كذا و كذا بشيء يسميه ( 1 ) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز " .

[ 15912 ] 2 - أبو علي في أمالية : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر ( 1 ) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام " الخبر .

8 - ( باب أن العمل على العامل و الخراج على المالك ، إلا مع الشرط ، و حكم البذر و البقر ) [ 15913 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الارض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [ إليه ] ( 1 ) و يدفع إليه شيئا معلوما " .

[ 15914 ] 2 - الصدوق في المقنع : و لا بأس أن يستأجر الرجل الارض بخمس ما

الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 202 .

1 - في الطبعة الحجرية : " يستحيه " و ما أثبتناه من المصدر .

2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 351 .

1 - في المصدر : أثير .

الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 201 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - المقنع ص 130 .

/ 468