14 - باب ما يجوز اجارة الارض به وما لا يجوز ، وخراج الارض المستأجرة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 13

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 - باب ما يجوز اجارة الارض به وما لا يجوز ، وخراج الارض المستأجرة

13 - باب أنه يجوز لمن استأجر الارض أن يزارع غيره بحصته

13 - ( باب أنه يجوز لمن استأجر الارض أن يزارع غيره بحصته ) [ 15923 ] 1 - الصدوق في المقنع : و لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم ، و تزار ع الناس على الثلث و الربع أو أقل أو أكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك .

[ 15924 ] 2 - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : حدثنا محمد بن همام قال : حدثني حميد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال : حدثني أبو نجيح ( 1 ) المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الارض أتقبلها من السلطان ، ثم أؤاجرها من أكرتي ( 2 ) على ان ما خرج منها من شيء كان لي من ذلك النصف و الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر ، هل يصلح ذلك ؟ فقال : " لا بأس به " فقال له اسماعيل ابنه : يا أبتاه لم تحفظ ، قال : " أو ليس كذلك أعامل أكرتي يا بني ؟ أ ليس من أجل ذلك كثيرا ما أقول لك الزمني فلا تفعل ؟ " الخبر .

14 - ( باب ما يجوز اجارة به و ما لا يجوز ، و خراج الارض المستأجرة ) [ 5925 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله

الباب 13 1 - المقنع ص 130 .

2 - الغيبة ص 324 ح 2 .

1 - في الحجرية : أبو نجيح ، و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 22 ص 61 ) .

2 - الاكار : الفلاح ، و الجمع أكره ( لسان العرب ج 4 ص 26 ) .

الباب 14 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .

/ 468